أبي بصير

33

مسند أبي بصير

فقال : تصب على يديك الماء فتغسل كفّيك ، ثُمَّ تدخل يدك فتغسل فرجك ، ثُمَّ تُمَضْمِضْ وتستنشق وتصبُّ الماء على رأسك ثلاث مرات ، وتغسل وجهك وتُفيض على جسدك الماء . « 1 » 80 - - 80 . الكافي : محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : اغتسل أبي من الجنابة فقيل له : قد بقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء . فقال له : ما كان عليك لو سكتَّ ، ثُمَّ مسح تلك اللمعة بيده . « 2 » 81 - - 81 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام أنّهما قالا : توضأ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بمدٍ ، واغتسل بصاعٍ ، ثُمَّ قال : اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد . قال زرارة : فقلت له : كيف صنع هو ؟ قال : بدأ هو فضرب بيده بالماء قبلها ، وأنقى فرجه ، ثُمَّ ضربت فأنقت فرجها ، ثُمَّ أفاض هو ، وأفاضت هي على نفسها حتّى فرغا ، فكان الّذي اغتسل به رسول اللَّه ثلاثة أمداد ، والّذي اغتسلت به مدّين ، وإنّما أجزأ عنهما لأنّهما اشتركا جميعاً ، ومن انفرد بالغسل وحده فلابد له من صاعٍ . « 3 » 82 - - 82 . التهذيب : علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه قال : سُئل عن رجلٍ أصاب من امرأته ، ثُمَّ حاضت قبل أن تغتسل ؟

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 131 ( باب حكم الطهارة وصفة الطهارة منها ، ح 53 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 118 ( كتاب الطهارة ، باب الجنب هل عليه مضمضة واستنشاق ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 499 ( كتاب الطهارة ، باب 24 من أبواب الجنابة ، ح 2 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 45 ( كتاب الطهارة ، باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده . . . ، ح 15 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 365 ( باب الأغسال وكيفية الغسل من الجنابة ، ح 9 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1069 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 370 ( باب الأغسال وكيفية الغسل من الجنابة ، ح 23 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 513 ( كتاب الطهارة ، باب 32 من أبواب الجنابة ، ح 5 ) .